مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
47
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وأمّا إذا أسلم طوعاً قبل ثبوت الزنا عند الحاكم فربّما يقال : يصدّق ويقبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ، ويسقط عنه الحدّ الذي هو حقّ اللَّه سبحانه وتعالى « 1 » ؛ ولعلّه لدرء الحدّ بالشبهة . واحتمل بعض عدم سقوط الحدّ ، بل صرّح به جماعة « 2 » ، وأنّ زنا اليهودي بالمسلمة موجب للقتل وإن أسلم بعد ذلك « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زنا ) 5 - تصديق المسلم بمعنى عدم تكذيبه : ظاهر بعض الفقهاء لزوم تصديق المسلم « 4 » . والمراد من تصديقه القبول الصوري بقوله وعدم تكذيبه والإنكار عليه ، أو بمعنى ثبوت بعض مراتب التصديق النفسي فيما ينفعه ، ولا يكون مضرّاً بغيره ، لا ترتيب الآثار الواقعيّة على ما أخبر به
--> ( 1 ) غاية المراد 4 : 49 . المسالك 13 : 500 . ( 2 ) المقنعة : 783 . السرائر 3 : 437 . التحرير 5 : 317 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 194 . ( 4 ) انظر : الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 331 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 19 . ما وراء الفقه 9 : 133 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 469 .